الشريف المرتضى
705
الذريعة إلى أصول الشريعة
وأمّا « 1 » من زعم أنّ السّمع قد ورد بالتّعبّد « 2 » بالقياس ؛ فنحن « 3 » نذكر أقوى « 4 » ما اعتمدوه ، ونتكلّم عليه : أوّل ما اعتمدوه « 5 » أن قالوا قد ظهر عن الصّحابة القول بالقياس ، واتّفق جميعهم عليه ، نحو اختلافهم في مسألة الحرام و « 6 » المشتركة والإيلاء وغير ذلك ، ورجوع كلّ منهم في قوله « 7 » إلى طريقة القياس ، لأنّهم اختلفوا في الحرام : فقالوا فيها أربعة أقاويل : أحدها أنّه في حكم التّطليقات الثّلث ، وذلك يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام وزيد بن ثابت « 8 » وابن عمر ، والقول الآخر قول من جعله يمينا ، يلزم فيها كفّارة ، ويروى عن أبي بكر وعمرو بن مسعود وعائشة ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . والقول الثّالث قول من جعله ظهارا ، ويروى عن ابن عبّاس « 9 » وغيره . والرّابع قول من جعله تطليقة « 10 » واحدة ، وهو المرويّ عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما . ثمّ اختلفوا : فمنهم من
--> ( 1 ) - ب : فاما . ( 2 ) - ب : - بالتعبّد . ( 3 ) - ب : فيحسن . ( 4 ) - ب وج : قوى . ( 5 ) - ب : + و . ( 6 ) - الف : - و . ( 7 ) - ب : - في قوله . ( 8 ) - الف : + واحد منهم . ( 9 ) - ب : ابن مسعود . ( 10 ) - ب : - تطليقة .